فلما كان المرتد في حال من يرثه من المسلمين ولم يخرج بردته من ذلك كان الذين يرثونه هم ورثته الذين كانوا يرثونه لو مات في الاسلام لا غيرهم وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وإنما زال ملك المرتد باللحوق بدار الحرب لخروجه من دارنا إلى دار الحرب على طريق الاستحقاق مع كونه مقاتلا لنا مباح الدم في دارنا بدليل الحربي يدخل إلينا إذا عاد إلى دار الحرب وخلف مالا ههنا لم يزل عنه ملكه مع وجود هذا ولم يخرج مستحقا لأنه في أماننا إلى أن يدخل دار الحرب باب إحياء الأرض الميتة حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا محمد بن بشر قال ثنا سعيد قال ثنا قتادة عن سليمان اليشكري عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاط حائطا على أرض فهي له حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال ثنا كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا مواتا من أرض فهي له وليس لعرق ظالم حق حدثنا ابن أبي داود قال ثنا محمد بن المنهال قال ثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاط على شئ فهو له قال أبو جعفر فذهب ذاهبون إلى أن من أحيى أرضا ميتة فهي له أذن له الامام في ذلك أو لم يأذن وجعلها له الامام أو لم يجعلها له واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وممن ذهب إلى ذلك أبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمة الله عليهما وقالوا لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له فقد جعل حكم إحياء ذلك إلى من أحب فلا أمر للامام في ذلك وقالوا قد دلت على هذا أيضا شواهد النظر ألا ترى أن الماء الذي في البحار والأنهار من أخذ منه شيئا ملكه بأخذه إياه وإن لم يأمره الامام بأخذه ويجعله له وكذلك الصيد من اصطاده فهو له ولا يحتاج في ذلك إلى إباحة من الامام ولا إلى تمليك والامام في ذلك وسائر الناس سواء قالوا فكذلك الأرض الميتة التي لا ملك لأحد عليها فهي كالطير الذي ليس بمملوك فمن أخذ من ذلك شيئا فهو له بأخذه إياه ولا يحتاج في ذلك إلى أمر من الامام ولا إلى تمليكه كما لا يحتاج إلى ذلك منه في الماء والصيد اللذين ذكرنا
(٢٦٨)