فإذا ربيع المؤذن قد حدثنا قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا هشيم عن الزهري قال حدثني علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم فلما جاء هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكرنا علمنا أنه أراد الكافر ذا الملة فلما رأينا الردة ليست بملة ورأيناهم مجمعين أن المرتدين لا يرث بعضهم بعضا لان الردة ليست بملة ثبت أن حكم ميراثهم حكم ميراث المسلمين فإن قال قائل فأنت لا تورثهم من المسلمين فكذلك لا تورث المسلمين منهم قيل له ما في هذا دليل لك على ما ذكرت لأنا قد رأينا من يمنع الميراث بفعل كان منه ولا يمنع ذلك الفعل أن يورث من ذلك أنا رأينا القاتل لا يرث من قتل ورأينا لو جرح رجلا جراحة ثم مات المجروح من الجراحة والجارح أبو المجروح أنه يرثه فقد صار المقتول يرث ممن قتله ولا يرث القاتل ممن قتل لان القاتل عوقب بقتله فمنع الميراث ممن قتله ولم يمنع المقتول من الميراث ممن جرحه الجراحة التي قتلته إذ كان لم يفعل شيئا فكذلك المرتد منع من ميراث غيره عقوبة لما أتاه ولم يمنع غيره من الميراث منه إذ لم يكن منه ما يعاقب عليه فثبت بذلك قول من يورث من المرتد ورثته من المسلمين وقد روى في ذلك عن جماعة من المتقدمين أيضا حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن علي أنه جعل ميراث المستورد لورثته من المسلمين حدثنا فهد ثنا محمد بن سعيد قال أخبرنا شريك عن سماك عن ابن عبيد بن الأبرص أن عليا قال للمستورد على دين من أنت قال علي دين عيسى قال علي وأنا علي دين عيسى فمن ربك فزعم القوم أنه قال إنه ربه فقال اقتلوه ولم يتعرض لما له حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أخبرنا محمد بن فضيل عن الوليد بن جميع عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إذا مات المرتد ورثه ولده حدثنا علي بن زيد قال ثنا عبدة بن سليمان قال ثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا شعبة عن الحكم بن عتيبة أن بن مسعود قال ميراثه لورثته من المسلمين
(٢٦٦)