حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال ثنا محمد بن سليمان الأسدي قال بن أبي زائدة قال ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غلاما لابن عمر رضي الله عنهما أبق إلى العدو وظهر المسلمون عليه فرده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن قسم حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبيد الله بن محمد قال أخبرنا حماد عن أيوب وحبيب وهشام عن محمد أن رجلا ابتاع جارية من العدو فوطئها فولدت منه فجاء صاحبها فخاصمه إلى شريح فقال المسلم أحق أن يرد على أخيه بالثمن قال فإنها قد ولدت منه فقال أعتقها قضاء الأمير عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبيد الله قال أخبرنا حماد عن الحجاج عن ابن إبراهيم وعامر قال وقال قتادة عن عمر أنهم قالوا فيما أصاب المشركون من المسلمين ثم أصابه المسلمون بعد قالوا إن جاء صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق به حدثنا أحمد قال ثنا عبيد الله قال أخبرنا حماد عن أيوب عن نافع أن المشركين أصابوا فرسا لعبد الله بن عمر فأصابه المسلمون بعد فأخذه عبد الله بن عمر قبل أن يقسم القاسم ولم يذكر نافع هنا قبل أن يقسم القاسم إلا أن الحكم بعد ما يقع القاسم بخلاف ذلك عنده حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبيد الله قال أخبرنا حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس أن علي بن أبي طالب قال من اشترى ما أحرز العدو فهو جائز حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف قال ثنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري والحسن قالا ما أحرز المشركون فهو فئ للمسلمين لا يرد منه شئ فكل هؤلاء الذين روينا عنهم هذه الآثار قد ثبت ملك المشركين لما أحرزوا من أموال المسلمين وإنما اختلافهم فيما بعد ذلك فقال الحسن والزهري إن ما أحرز المشركون من أموال المسلمين ثم قدر المسلمون عليه بعد ذلك فلا سبيل لصاحبه عليه وقد خالفهما في ذلك شريح ومجاهد وإبراهيم وعامر ومن تقدمهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر وعلي وأبو عبيدة وابن عمر وزيد بن ثابت أجمعين وشد ما قالوه من ذلك ما قد رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تميم بن طرفة فذلك أولى مما ذهبنا إليه وإن كان النظر مخالفا لما ذهب إليه الفريقان جميعا وذلك أنا رأينا المسلمين يسبون أهل الحرب وأموالهم فيملكون أموالهم كما يملكون رقابهم وكان المشركون إذا أسروا المسلمين لم يملكوا رقابهم فالنظر على ذلك أن لا يملكون أموالهم ويكون حكم أموال المسلمين كحكم رقابهم كما كان حكم أموال المشركين كحكم رقابهم
(٢٦٤)