فإذا أوجف عليهم المسلمون فأخذوه منهم فإن جاء صاحبه قبل أن يقسم أخذه بغير شئ وإن جاء بعد ما قسم أخذه بالقيمة وكان من الحجة لهم في الحديث الأول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك إنما كان قبل أن تملك المرأة الناقة لأنها قالت ذلك وهي في دار الحرب وكل الناس يقول إن من أخذ شيئا من أهل الحرب فلم يتحول به إلى دار الاسلام أنه غير محرز له وغير مالك وإن ملكه لا يقع عليه حتى يخرج به إلى دار الاسلام فإذا فعل ذلك فقد غنمه وملكه فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المرأة ما قال لأنها نذرت قبل أن تملكها لئن نجاها الله عليها لتنحرنها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملكه لان نذرها ذلك كان منها قبل أن تملكها فهذا وجه هذا الحديث وليس فيه دليل على أن المشركين قد كانوا ملكوها على النبي صلى الله عليه وسلم بأخذهم إياها منه أم لا ولا على أن أهل الحرب يملكون ما أوجفوا عليه من أموال المسلمين أيضا أم لا والذي فيه الدليل على ذلك ما حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبيد الله بن محمد التيمي قال أخبرنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة الطائي أن رجلا أصاب له العدو بعيرا فاشتراه رجل منهم فجاء به فعرفه صاحبه فخاصمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن شئت أعطيته ثمنه الذي اشتراه به وهو لك وإلا فهو له حدثنا أبو بكرة قال ثنا حسين بن حفص الأصبهاني قال ثنا سفيان الثوري عن سماك عن تميم بن طرفة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه فهذا هو الذي فيه وجه الحكم في هذا الباب كيف هو وقد روى هذا عن جماعة من المتقدمين فمما روي عنهم في ذلك ما حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا ابن المبارك عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن رجاء بن حياة عن قبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب قال فيما أحرز المشركون فأصابه المسلمون فعرفه صاحبه قال إن أدركه قبل أن يقسم فهو له وإن جرت فيه السهام فلا شئ له حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا محمد بن خزيمة قال ثنا أزهر بن سعد السمان عن ابن عون عن رجاء بن حياة أن عمر بن الخطاب وأبا عبيدة قالا ذلك حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف قال ثنا ابن المبارك عن ابن لهيعة عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت مثله حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف قال ثنا ابن المبارك عن زائدة بن قدامة عن ليث عن مجاهد قال إذا أصاب المشركون السبي للمسلمين فأصابه المسلمون فقد رد عليه صاحبه قبل أن يقسم فهو له وإن قدر عليه بعد القسمة فهو أحق به بالثمن الذي أخذ به
(٢٦٣)