وقد حدثنا فهد قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا حماد بن سلمة عن بديل بن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى فقلت يا رسول الله لمن المغنم قال لله سهم ولهؤلاء أربعة أسهم فقلت فهل أحد أحق بشئ من المغنم من أحد قال لا حتى السهم يأخذه أحدكم من جنبه فليس هو بأحق به من أخيه حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبد الله بن المبارك عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو جعفر أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الغنيمة خمسا منها لله تعالى وأربعة أخماس لأصحابه وبين في ذلك فقال حتى لو أن أحدكم رمي بسهم في جنبه فنزعه لم يكن أحق به من أخيه فدل ذلك أن كل ما تولاه الرجل في القتال وكل ما تولى غيره ممن هو حاضر القتال أنهما فيه سواء فإن قال قائل إن الذي ذكرتموه من سلب أبي جهل ومما ذكرتموه في حديث عبادة إنما كان ذلك في يوم بدر قبل أن يجعل الأسلاب للقاتلين ثم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين الأسلاب للقاتلين فقال من قتل قتيلا فله سلبه فنسخ ذلك ما تقدمه قيل له ما دل ما ذكرت على نسخ شئ مما تقدمه لان ذلك القول الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قد يجوز أن يكون أراد به من قتل قتيلا في تلك الحرب لا غير ذلك كما قال يوم فتح مكة من ألقى سلاحه فهو آمن فلم يكن ذلك على كل من ألقى سلاحه في غير تلك الحرب ولما ثبت أن حكم ما كان قبل حنين أن الأسلاب لا تجب للقاتلين ثم حدث في يوم حنين هذا القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتمل أن يكون ناسخا لما تقدم واحتمل أن لا يكون ناسخا له لم نجعله ناسخا له حتى نعلم ذلك يقينا ومما قد دل أيضا على أن ذلك القول ليس بناسخ لما كان قبله من الحكم أن يونس حدثنا قال ثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس بن مالك أن البراء بن مالك أخا أنس بن مالك بارز مرزبان الضرارة فطعنه طعنة فكسر القربوس وخلصت إليه فقتله فقوم سلبه ثلاثين ألفا فلما صلينا الصبح غدا علينا عمر فقال لأبي طلحة إنا كنا لا نخمس الأسلاب وإن سلب البراء قد بلغ مالا ولا أرانا إلا خامسيه فقومناه ثلاثين ألفا فدفعنا إلى عمر رضي الله عنه ستة آلاف فهذا عمر رضي الله عنه يقول إنا كنا لا نخمس الأسلاب ثم خمس سلب البراء فدل ذلك أنهم كانوا لا يخمسون ولهم أن يخمسوا وأن الأسلاب لا يجب للقاتلين دون أهل العسكر
(٢٢٩)