قال اتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد سرق جحفة ثمنها ثلاثة دراهم فقطعه قال أبو جعفر فكان الذي في هذه الآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في جحفة قيمتها ثلاثة دراهم وليس فيها أنه لا يقطع فيما هو أقل من ذلك فنظرنا في ذلك ك فإذا أحمد بن داود قد حدثنا قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا وهيب بن خالد قال ثنا صالح أبو واقد عن عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقطع السارق إلا في ثمن المجن فعلمنا بهذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفهم عند قطعه في المجن على أنه لا يقطع فيما قيمته أقل من قيمة المجن فذهب قوم إلى أن السارق يقطع في هذا المقدار الذي قدره بن عمر رضي الله عنهما في ثمن المجن وهو ثلاثة دراهم ولا يقطع فيما هو أقل من ذلك واحتجوا في ذلك بما رووه من هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يقطع السارق إلا فيما يساوي عشرة دراهم فصاعدا واحتجوا في ذلك بما حدثنا ابن أبي داود وعبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قالا ثنا أحمد بن خالد الوهبي قال ثنا محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال كان قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم حدثنا ابن أبي داود وعبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قالا ثنا الوهبي قال ثنا ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال أخبرني معاوية بن هشام عن سفيان عن منصور عن مجاهد وعطاء عن أيمن الحبشي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن قال وكان يقوم يومئذ دينارا حدثنا ابن أبي داود قال ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال ثنا شريك عن منصور عن عطاء عن أيمن بن أم أيمن عن أم أيمن قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع يد السارق إلا في جحفة وقومت يومئذ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا أو عشرة دراهم فلما اختلف في قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم احتيط في ذلك فلم يقطع إلا فيما قد أجمع أن فيه وفاء بقيمة المجن التي جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدارا لا يقطع فيما هو أقل منها وهي عشرة دراهم وقد ذهب آخرون إلى أنه لا يقطع إلا في ربع دينار فصاعدا واحتجوا في ذلك بما حدثنا يونس قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع في ربع دينار فصاعدا
(١٦٣)