وكان من الحجة لهم أن هذا الحديث قد رواه معمر كما ذكروا وقد رواه غيره فزاد فيه أن تلك المرأة التي كانت تستعير الحلي فلا ترده سرقت فقطعها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لسرقتها فمما روي في ذلك ما قد حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير أخبره عن عائشة أن امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الفتح فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقطع فكلمه فيها أسامة بن زيد فتلون أي تغير من الغضب وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتشفع في حد من حدود الله عز وجل فقال له أسامة استغفر لي يا رسول الله فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنما أهلك الناس من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها حدثنا يونس قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يجترئ يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة ثم ذكر مثل معناه فثبت بهذا الحديث أن القطع كان بخلاف المستعار المجحود وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدفع القطع في الخيانة ما قد حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال سمعت بن جريج يحدث عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على الخائن ولا على المختلس ولا على المنتهب قطع حدثنا ابن مرزوق قال ثنا مكي بن إبراهيم البلخي قال ثنا ابن جريج فذكر بإسناده مثله حدثنا عبيد بن رحال حدثنا إسماعيل بن سالم حدثنا شبابة بن سوار قال ثنا المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله فلما كان الخائن لا قطع عليه وفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين السارق وأحكمت السنة أمر السارق الذي
(١٧١)