(كان ينفل الربع) أي في البدأة (بعد الخمس) أي بعد أن يخرج الخمس (والثلث) أي وينفل الثلث (إذا قفل) قيد للمعطوف أي إذا رجع من الغزو والحديث سكت عنه المنذري.
(فما خرجت من مصر وبها علم) من الكتاب والسنة (إلا حويت) بصيغة المتكلم (عليه) أي على العلم أي ما تركت بمصر علما إلا أخذته. قال في النهاية: يقال حويت الشئ إذا جمعته (ثم أتيت الحجاز) أي مكة والمدينة والطائف واليمن وغيرها (ثم أتيت العراق) أي الكوفة والبصرة والبغداد وغيرها (فيما أرى) بضم الهمزة أي في ظني (فغربلتها) أي كشفت حال من بها كأنه جعلهم في غربال ففرق بين الجيد والردئ قاله في النهاية (نفل الربع في البدأة الخ) قال الخطابي: رواية ابن المنذر أنه صلى الله عليه وسلم إنما فرق بين البدأة والقفول حين فضل أحد العطيتين على الأخرى لقوة الظهر عند دخولهم وضعفه عند خروجهم ولأنهم وهم داخلون أنشط وأشهى للسير والإمعان في بلاد العدو وأجم. وهم عند القفول يضعف دوابهم وأبدانهم، وهم أشهى للرجوع إلى أوطانهم وأهاليهم لطول عهدهم بهم وحبهم للرجوع فيرى أنه زادهم في القفول لهذه العلل قال الخطابي: كلام ابن المنذر هذا ليس بالبين لأن فحواه