وروى الحاكم في المستدرك من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال:
خلف النبي صلى الله عليه وسلم عثمان وأسامة بن زيد على رقية في مرضها لما خرج إلى بدر فماتت رقية حين وصل زيد بن حارثة بالبشارة (فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم) قال الخطابي: هذا خاص بعثمان لأنه كان يمرض ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى. (فضرب) أي جعل وبين (له) أي لعثمان.
وقد استدل بهذا الحديث على أنه يسهم الامام لمن كان غائبا في حاجة له بعثه لقضائها، وأما من كان غائبا عن القتال لا لحاجة للامام وجاء بعد الوقعة فذهب الشافعي ومالك والأوزاعي والثوري والليث إلى أنه لا يسهم له، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يسهم لمن حضر قبل إحرازها إلى دار الإسلام كذا في النيل: والحديث سكت عنه المنذري.
(باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة) بصيغة المجهول أن يعطيان. قال في القاموس: الحذوة بالكسر العطية (عن يزيد بن هرمز) بضم الهاء والميم غير مصروف وقيل مصروف (نجدة) بفتح نون وسكون جيم رئيس الخوارج (لولا أن يأتي أحموقة) بضم همزة وميم أي لولا أن يفعل فعل الحمقى ويرى رأيا كرأيهم.
قاله في فتح الودود (فكان يحذى) أي يعطي. وفيه أن العبد يحذى له ولا يسهم له، وبهذا قال الشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء. وقال مالك: لا يحذى له، وقال الحسن وابن سيرين والنخعي والحكم. إن قاتل أسهم له. قاله النووي (فكن يداوين الجرحى) جمع جريح.
والحديث سكت عنه المنذري.