(باب النهي عن لعن البهيمة) (ضعوا عنها) أي ضعوا رحلها وأعروها لئلا تركب، وزعم بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرهم بذلك فيها لأنه قد استجيب لها الدعاء عليها باللعن، واستدل على ذلك بقوله:
" فإنها ملعونة " وقد يحتمل أن يكون إنما فعل عقوبة لصاحبتها لئلا تعود إلى مثل قولها انتهى (فكأني أنظر إليها) أي إلى تلك الراحلة (ناقة) بالنصب على الحالية (ورقاء) أي في لونها سواد. قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي.
(باب في التحريش بين البهائم) (عن التحريش بين البهائم) هو الاغراء وتهييج بعضها على بعض كما يفعل بين الكباش والديوك وغيرها. ووجه النهي أنه إيلام للحيوانات وإتعاب له بدون فائدة بل مجرد عبث. قال المنذري: وأخرجه الترمذي مرفوعا ومرسلا، وحكي أن المرسل أصح.