(باب في قتال النساء) (فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان) فيه أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان، وإلى ذلك ذهب مالك والأوزاعي، فلا يجوز ذلك عندهما بحال من الأحوال. وقال الشافعي والكوفيون: إذا قاتلت المرأة جاز قتلها. وقال ابن حبيب من المالكية: لا يجوز القصد إلى قتلها إذا قاتلت إلا إن باشرت القتل أو قصدت إليه، كذا في النيل. قال المنذري: وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي.
(عن جده رباح) بفتح الراء والموحدة (بن ربيع) بفتح الراء وكسر الموحدة. وفي التقريب رباح بن الربيع بفتح أوله والموحدة أخو حنظلة الكاتب ويقال بكسر أوله وبالتحتانية صحابي له حديث (على امرأة قتيل) أي مقتولة وإذا ذكر الموصوف يستوي في الفعيل بمعنى المفعول المذكر والمؤنث قاله القاري (ما كانت هذه لتقاتل) اللام هي الداخلة في خبر كان لتأكيد النفي، كقوله تعالى: (وما كان الله ليطلعكم على الغيب) (وعلى المقدمة) بكسر الدال ويفتح (ولا عسيفا) بمهملتين وفاء كأجير وزنا ومعنى. قال القاري: ولعل علامته أن يكون بلا سلاح انتهى.
قال الخطابي: في الحديث دليل على أن المرأة إذا قاتلت قتلت، ألا ترى أنه جعل العلة في تحريم قتلها لأنها لا تقاتل، فإذا قاتلت دل على جواز قتلها، والعسيف الأجير والتابع