اليمامي ثقة (النفل) بالتحريك ويسكن بالنصب مفعول (والخمس واجب في ذلك كله) بالجر تأكيد لقوله في ذلك، وهذا تصريح بوجوب الخمس في كل الغنائم، قاله النووي. وقال في فتح الودود: يفيد أن الخمس يؤخذ أولا من الغنيمة ثم ينفل من الباقي ثم يقسم ما بقي انتهى.
والحديث سكت عنه المنذري.
(اللهم إنهم حفاة) جمع حاف من الحفاية وهو المشي بغير خف ولا نعل (عراة) جمع عار (جياع) جمع جائع (بجمل أو جملين) هو محل الترجمة لأن الغنائم تقسم بالسوية وما يفضل أحد على أحد إلا بالنفل والله أعلم. والحديث سكت عنه المنذري.
(باب فيمن قال الخمس قبل النفل) (ينفل الثلث بعد الخمس) قال الخطابي: في هذا الحديث أنه أعطاهم بذلك بعد أن خمس الغنيمة، ويشبه والله أعلم أن يكون الأمران معا جائزين، وفيه أنه بلغ بالنفل الثلث.
وقد اختلف العلماء في ذلك، فقال مكحول والأوزاعي لا يجاوز بالنفل الثلث. وقال الشافعي: ليس في النفل حد لا يجاوز إنما هو اجتهاد الإمام انتهى. قال المنذري: وأخرجه ابن ماجة.