تستكمل سنة، وجمعها أعنق وعنوق، قاله النووي (لن تجزئ عن أحد بعدك) فيه أن الجذع من المعز لا يجزئ عن أحد، ولا خلاف أن الثني من المعز جائز.
قال الخطابي: وقال أكثر أهل العلم أن الجذع من الضأن يجزئ، غير أن بعضهم اشترط أن يكون عظيما. وحكي عن الأزهري أنه قال: لا يجزئ من الضأن إلا الثني فصاعدا كالإبل والبقر. وفيه من الفقه أن من ذبح قبل الصلاة لم يجزه عن الأضحية.
واختلفوا في وقت الذبح فقال كثير من أهل العلم لا يذبح حتى يصلي الإمام ومنهم من شرط انصرافه بعد الصلاة ومنهم من قال: ينحر الإمام، وقال الشافعي. وقت الأضحى قدر ما يدخل الإمام في الصلاة حين تحل الصلاة، وذلك إذا نورت الشمس فيصلي ركعتين ثم يخطب خطبتين خفيفتين، فإذا مضى من النهار مثل هذا الوقت حل الذبح، وأجمعوا أنه لا يجوز الذبح قبل طلوع الشمس انتهى. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
(إن عندي داجن) كذا في النسخ الحاضرة برفع داجن، وفي رواية البخاري أن عندي داجنا بالنصب وهو الصواب من حيث العربية. قال الحافظ الداجن التي تألف البيوت وتستأنس وليس لها سن معين، ولما صار هذا الاسم علما على ما تألف البيوت اضمحل الوصف عنه فاستوى فيه المذكر والمؤنث انتهى. والحديث سكت عنه المنذري.
(باب بما يكره من الضحايا) (وأصابعي أقصر من أصابعه) قال ذلك أدبا (فقال أربع) أي أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه