(باب في إباحة الطعام في أرض العدو) (غنموا) بكسر النون (طعاما وعسلا) تخصيص بعد تعميم أو أراد بالطعام أنواع الحبوب وما يؤخذ منها (فلم يؤخذ منهم الخمس) أي فيما أكلوا منهما. والحديث سكت عنه المنذري.
(عن عبد الله بن مغفل) بالغين المعجمة والفاء بوزن محمد (دلي) بصيغة المجهول من التدلية أي رمي (جراب) بكسر الجيم أي وعاء من جلد (من شحم) أي مملوء من شحم. وفي رواية البخاري فرمى إنسان بجراب فيه شحم (فالتزمته) أي عانقته وضممته إلي (لا أعطي من هذا أحدا اليوم شيئا) قال الطيبي: في قوله اليوم إشعار بأنه كان مضطرا إليه وبلغ به الاضطرار إلى أن يستأثر نفسه على الغير ولم يكن ممن قيل فيه (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) ومن ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم (فالتفت) أي نظرت (يتبسم إلي) زاد أبو داود الطيالسي في آخره " فقال هو لك " كذا في الفتح. والحديثان يدلان على إباحة الطعام في أرض العدو.
قال النووي: قال القاضي: أجمع العلماء على جواز أكل طعام الحربيين ما دام المسلمون في دار الحرب على قدر حاجتهم، ويجوز بإذن الإمام وبغير إذنه. ولم يشترط أحد من العلماء استئذان الإمام إلا الزهري انتهى. وفي الحديث جواز أكل الشحوم التي توجد عند اليهود وكانت محرمة على اليهود، وكرهها مالك وروي عنه وعن أحمد تحريمه. كذا في النيل. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي.