نفسه. وقال أبو حنيفة للفارس سهمان فقط، سهم لها وسهم له. قالوا: ولم يقل بقوله هذا أحد إلا ما روي عن علي وأبي موسى. قاله النووي (سهما له وسهمين لفرسه) قال المظهر: اللام في له للتمليك، وفي لفرسه للتسبب أي لأجل فرسه. وفي شرح السنة لفنائه في الحرب إذ مؤونة فرسه إذا كان معلوفا تضاعف على مؤونة صاحبه، كذا في المرقاة. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة. ولفظ الترمذي ومسلم، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللراجل سهما " ولفظ البخاري: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما ". وفي لفظ آخر: " قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما ". قال: فسره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم. لفظ ابن ماجة: " أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم للفرس سهمان وللرجل سهم " انتهى كلام المنذري (وأعطى الفرس سهمين) فصار للفارس ثلاثة أسهم، سهم لنفسه وسهمان لأجل فرسه. قال المنذري: في إسناده المسعودي، وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود وفيه مقال، وقد استشهد به البخاري.
(إلا أنه قال ثلاثة نفر) أي مكان أربعة نفر. والحديث سكت عنه المنذري.
(باب فيمن أسهم له) أي للفرس (سهما) واحدا كما ذهب إليه الحنفية.
(أخبرنا مجمع) بضم أوله وفتح الجيم وتشديد الميم المكسورة وكذا مجمع بن جارية