وإنما قسمت على ألف وثمانمائة سهم لأنها كانت طعمة من الله لأهل الحديبية من شهد منهم ومن غاب عنها وكانوا ألفا وأربعمائة، وكان معهم مائتا فرس لكل فرس سهمان فقسمت على ألف وثمانمائة سهم. ولم يغب عن خيبر من أهل الحديبية إلا جابر بن عبد الله فقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم كسهم من حضرها، وقسم للفارس ثلاثة سهم وللراجل سهما وللراجل سهما وكانوا ألفا وأربعمائة وفيهم مائتا فارس، هذا هو الصحيح الذي لا ريب فيه انتهى (قال أبو داود حديث أبي معاوية) أي المتقدم المذكور في باب سهمان الخيل (أصح) أي من حديث مجمع بن جارية (والعمل) أي عند أكثر أهل العلم (عليه) أي على حديث أبي معاوية.
قال الإمام الشافعي ومجمع بن يعقوب يعني راوي الحديث عن أبيه عن عمه عبد الرحمن بن يزيد عن عمه مجمع بن جارية شيخ لا يعرف فأخذنا في ذلك بحديث عبيد الله ولم نر له مثله خبرا يعارضه ولا يجوز رد خبر إلا بخبر مثله. قال البيهقي: والذي رواه مجمع بن يعقوب بإسناده في عدد الجيش وعدد الفرسان قد خولف فيه، ففي رواية جابر وأهل المغازي أنهم كانوا ألفا وأربعمائة وهم أهل الحديبية، وفي رواية ابن عباس وصالح بن كيسان وبشير بن يسار وأهل المغازي أن الخيل كانت مائتي فرس وكان للفرس سهمان ولصاحبه سهم ولكل راجل سهم. وقال أبو داود حديث أبي معاوية أصح وأرى الوهم في حديث مجمع أنه قال ثلاثمائة فارس وإنما كانوا مائتي فارس والله أعلم انتهى ملخصا من غاية المقصود شرح سنن أبي داود.
(باب في النفل) قال الخطابي: النفل ما زاد من العطاء على قدر المستحق منه بالقسمة، ومنه النافلة وهي الزيادة من الطاعة بعد الفرض انتهى.
وفي القاموس: النفل محركة الغنيمة والهبة والجمع أنفال ونفال انتهى.
وفي النهاية النفل بالتحريك الغنيمة وجمعه أنفال، والنفل بالسكون وقد يحرك الزيادة، ولا ينفل الأمير من الغنيمة أحدا من المقاتلة بعد إحرازها حتى تقسم كلها ثم ينفله إن شاء من الخمس، فأما قبل القسمة فلا، انتهى.