(فقسم فينا إلخ) قال الخطابي: قوله قسم فينا طائفة أي قدر الحاجة للطعام، وقسم البقية بينهم على السهام. والأصل أن الغنيمة مخموسة ثم الباقي بعد ذلك مقسوم إلا أن الضرورة لما دعت إلى إباحة الطعام للجيش والعلف لدوابهم صار قدر الكفاية منها مستثنى ببيان النبي صلى الله عليه وسلم وما زاد على ذلك مردود إلى المغنم انتهى. والحديث سكت عنه المنذري.
(باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بشئ) (مولى تجيب) بضم المثناة وكسر الجيم (عن حنش) بفتح أوله وفتح النون الخفيفة بعدها معجمة (من فيء المسلمين) أي غنيمتهم المشتركة (حتى إذا أعجفها) أي أضعفها وأهزلها (ردها فيه) أي في الفيء (حتى إذا أخلقه) بالقاف أي أبلاه والإخلاق بالفارسية كهنة كردن. قال في السبيل: يؤخذ منه جواز الركوب ولبس الثوب وإنما يتوجه النهي إلى الاعجاف والإخلاق للثوب، فلو ركب من غير إعجاف ولبس من غير إخلاق وإتلاف جاز انتهى. قال في الفتح: وقد اتفقوا على جواز ركوب دوابهم، يعني أهل الحرب ولبس ثيابهم، واستعمال سلاحهم حال الحرب ورد ذلك بعد انقضاء الحرب. وشرط الأوزاعي فيه إذن الإمام، وعليه أن يرد كلما فرغت حاجته ولا يستعمله في غير الحرب، ولا ينتظر برده انقضاء الحرب لئلا يعرضه للهلاك. قال وحجته حديث رويفع المذكور. قال المنذري: في إسناده محمد بن إسحاق وقد تقدم الكلام عليه.