(فأعطاني الثلث الآخر) بكسر الخاء وقيل: بفتحها. قال التوربشتي: أي فأعطانيهم فلا يجب عليهم الخلود وتنالهم شفاعتي فلا يكونون كالأمم السالفة، فإن من عذب منهم وجب عليهم الخلود، وكثير منهم لعنوا لعصيانهم أنبياءهم فلم تنلهم الشفاعة، والعصاة من هذه الأمة من عوقب منهم نقي وهذب، ومن مات منهم على الشهادتين يخرج من النار وإن عذب بها وتناله الشفاعة وإن اجترح الكبائر، ويتجاوز عنهم ما وسوست به صدورهم ما لم يعملوا أو يتكلموا إلى غير ذلك من الخصائص التي خص الله تعالى هذه الأمة كرامة لنبيه صلى الله عليه وسلم انتهى. كذا في المرقاة. وفي الحديث دليل على استحباب رفع اليدين في الدعاء إلا فيما ورد الأثر بخلافه.
قال المنذري: في إسناده موسى بن يعقوب الزمعي وفيه مقال.
(باب في الطروق) وهو الدخول ليلا لمن ورد من سفر.
(طروقا) بضم الطاء أي ليلا، وكل آت في الليل فهو طارق. قاله النووي وفي رواية للشيخين: " إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا " قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي بنحوه.