(أرمي نخل الأنصار) أي أرمي الحجارة عليها ليسقط ثمرها فآكلها (وكل ما يسقط في أسفلها) فيه دليل لما ترجم به المصنف رحمه الله. قال المنذري: وأخرجه الترمذي وابن ماجة. وقال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح.
(باب فيمن قال لا يحلب) أي ماشية الغير بلا إذنه.
(أيحب أحدكم أن تؤتى) بصيغة المجهول والاستفهام للانكار (مشربته) بفتح الميم وسكون الشين وضم الراء وفتحها. قال النووي: هي كالغرفة يخزن فيها الطعام وغيره انتهى.
(خزانته) بكسر الخاء هي مثل المخزن (فينتثل) بصيغة المجهول وبالنون والثاء المثلثة من باب الافتعال أي ينثر ويستخرج، وفي بعض النسخ ينتقل من الانتقال (فإنما تخزن لهم) من باب نصر، يقال خزن المال أي أحرزه (ضروع مواشيهم) فاعل تخزن (أطعمتهم) جمع طعام مفعول (فلا يحلبن إلخ) كرر النهي للتأكيد.
قال القاري: والمعنى أن ضروع مواشيهم في حفظ اللبن بمنزلة خزائنكم التي تحفظ طعامكم، فمن حلب مواشيهم فكأنه كسر خزائنهم وسرق منها شيئا. في شرح السنة: العمل على هذا عند أكثر أهل العلم، أنه لا يجوز أن يحلب ماشية الغير بغير إذنه إلا إذا اضطر في مخمصة. وذهب أحمد وإسحاق وغيرهما إلى إباحته لغير المضطر أيضا إذا لم يكن المالك حاضرا، فإن أبا بكر رضي الله عنه حلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لبنا من غنم رجل من قريش يرعاها عبد له وصاحبها غائب في هجرته إلى المدينة، ولحديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أتى