(البقرة عن سبعة) أي تجزئ عن سبعة أشخاص (والجزور) أي البعير ذكرا كان أو أنثى وعند الشيخين من وجه آخر عن جابر قال " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة " وفي لفظ " قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتركوا في الإبل والبقر كل سبعة في بدنة " رواه البرقاني على شرط الشيخين. وفي رواية قال " اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة منا في بدنة فقال رجل لجابر أيشترك في البقر ما يشترك في الجزور فقال ما هي إلا من البدن " رواه مسلم. قال المنذري: وأخرجه النسائي. (بالحديبية البدنة) قال في المصباح:
قالوا البدنة هي ناقة أو بقرة، وزاد الأزهري أو بعير ذكر. قال: ولا تقع البدنة على الشاة. وقال بعض الأئمة البدنة هي الإبل خاصة، ويدل عليه قوله تعالى (فإذا وجبت جنوبها) سميت بذلك لعظم بدنها، وإنما ألحقت البقرة بالإبل بالسنة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم " تجزئ البدنة عن سبعة " والبقرة عن سبعة ففرق الحديث بينهما بالعطف إذا لو كانت البدنة في الوضع تطلق على البقرة لما ساغ عطفها لأن المعطوف غير المعطوف عليه وفي الحديث ما يدل عليه قال " اشتركنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة سبعة منا في بدنة، فقال رجل لجابر أنشترك في البقرة ما نشترك في الجزور؟ فقال ما هي إلا من البدن " والمعنى في الحكم إذ لو كانت البقرة من جنس البدن لما جهلها أهل اللسان ولفهمت عند الإطلاق أيضا انتهى.
(والبقرة عن سبعة) قال في السبل: دل الحديث على جواز الاشتراك في البدنة والبقرة وأنهما يجزيان عن سبعة، وهذا في الهدى، ويقاس عليه الأضحية بل قد ورد فيها نص فأخرج الترمذي والنسائي من حديث ابن عباس قال " كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة " انتهى. قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة.
تم - بحمد الله - الجزء السابع ويليه الجزء الثامن وأوله (باب في الشاة يضحى بها عن جماعة)