يدخل رمضان من قابل وهو مستطيع له فإن عليه الكفارة، قال: ولولا ذلك لم يكن في ذكرها شعبان وحصرها موضع القضاء فيه فائدة من بين سائر الشهور. وذهب إلى إيجاب ذلك جماعة من الصحابة والتابعين والفقهاء. وقال الحسن البصري وإبراهيم النخعي: يقضي وليس عليه فدية، وإليه ذهب أصحاب الرأي. وقال سعيد بن جبير وقتادة: يطعم ولا يقضي. وأخرجه الترمذي من حديث عبد الله البهي عن عائشة وقال حسن صحيح.
(باب فيمن مات وعليه صيام) (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) قال الخطابي: هذا فيمن لزمه فرض الصوم، إما نذرا وإما قضاء عن فائت مثل أن يكون مسافرا ويقدم وأمكنه القضاء ففرط فيه حتى مات، أو يكون مريضا فيبرأ ولا يقضي. وإلى ظاهر هذا الحديث ذهب أحمد وإسحاق وقالا يصوم عنه