(قبل نجد) بكسر القاف وفتح الموحدة أي جهتها (فكان سهمان الجيش) بضم السين المهملة وسكون الهاء جمع سهم بمعنى النصيب (اثني عشر بعيرا اثني عشر بعيرا) أي كان هذا القدر لكل واحد من الجيش (ونفل) أي النبي صلى الله عليه وسلم (أهل السرية) أي أعطاهم زائدا على سهامهم (فكانت سهمانهم) أي مع النفل. فيه دليل على أنه يجوز للإمام أن ينفل بعض الجيش ببعض الغنيمة إذا كان له من العناية والمقاتلة ما لم يكن لغيره. وقال عمرو بن شعيب: ذلك مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون من بعده. وكره مالك أن يكون بشرط من أمير الجيش كأن يحرض على القتال ويعد بأن ينفل الربع أو الثلث قبل القسمة أو نحو ذلك، لأن القتال حينئذ يكون للدنيا فلا يجوز. قال في الفتح: وفي هذا رد على من حكى الاجماع على مشروعيته. وقد اختلف العلماء هل هو من أصل الغنيمة أو من الخمس أو من خمس الخمس أو مما عدا الخمس على أقوال. واختلفت الرواية عن الشافعي في ذلك، فروى عنه أنه من أصل الغنيمة، وروى عنه أنه من الخمس وروى عنه أنه من خمس الخمس، والأصح عند الشافعية أنه من خمس الخمس، ونقله منذر بن سعيد عن مالك وهو شاذ عندهم. وقال الأوزاعي وأحمد وأبو ثور وغيرهم: النفل من أصل الغنيمة: وقال مالك وطائفة: لا نفل إلا من الخمس. قال ابن عبد البر: إن أراد الإمام تفضيل بعض الجيش لمعنى فيه فذلك من الخمس لا من رأس الغنيمة، وان انفردت قطعة فأراد أن ينفلها مما غنمت دون سائر الجيش فذلك من غير الخمس بشرط أن لا يزيد على الثلث انتهى.
وقال الخطابي: في الحديث أن السرية إذا انفصلت من الجيش فجاءت بغنيمة فإنها تكون مشتركة بينهم وبين الجيش لأنهم ردء لهم. واختلفوا في هذه الزيادة التي هي النفل من أين أعطاهم إياها، فكان ابن المسيب يقول إنما ينفل الإمام من الخمس يعني سهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو خمس الخمس من الغنيمة، وإلى هذا ذهب الشافعي وأبو عبيد. وقال غيرهم إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفل من الغنيمة التي يغنموها كما نفل القاتل السلب من جملة الغنيمة قال: وعلى هذا دل أكثر ما روي من الأخبار في هذا الباب. انتهى مختصرا. والحديث سكت عنه المنذري.
(حدثت ابن المبارك بهذا الحديث) المذكور من طريق شعيب بن أبي حمزة عن نافع