(باب في وسم الدواب) الوسم والسمة داغ كردن ونشان كردن (ليحنكه) حنك الصبي وحنكه أي مضغ تمرا ودلك به حنكه (فإذا) للمفاجأة (هو) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (في مربد) بكسر الميم وسكون الراء وفتح الموحدة هو الموضع الذي تحبس فيه الإبل والغنم من ربد بالمكان إذا أقام فيه وربده إذا حبسه (يسم غنما) بفتح فكسر من الوسم أي يعلم عليها بالكي (أحسبه) أي أنسا وهذا مقول هشام (قال) أي أنس (في آذانها) أي في آذان الغنم وهو متعلق بيسم قال الخطابي: في هذا دلالة على أن الأذن ليس من الوجه لأنه قد نهي عن وسم الوجه وضربه انتهى. قال المنذري:
وأخرجه البخاري ومسلم.
(باب النهي عن الوسم إلخ) هذا الباب ليس في بعض النسخ (مر) بصيغة المجهول (عليه) أي على النبي صلى الله عليه وسلم (قد وسم) بالبناء للمفعول. وفي الحديث دليل على تحريم وسم الحيوان في وجهه لأنه صلى الله عليه وسلم لا يلعن إلا من فعل محرما وكذلك ضرب الوجه.
قال النووي: وأما الضرب في الوجه فمنهي عنه في كل الحيوان المحترم من الآدمي والحمير والخيل والإبل والبغال والغنم وغيرها لكنه في الآدمي أشد لأنه مجمع المحاسن، مع أنه لطيف لأنه يظهر فيه أثر الضرب، وربما شانه وربما آذى بعض الحواس. قال: وأما الوسم