الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ثلاثة لا يفطرن الصائم القئ والحجامة والاحتلام " وهشام بن سعيد وإن كان قد تكلم فيه غير واحد فقد احتج به مسلم واستشهد به البخاري، وقد رواه غير واحد عن زيد بن أسلم مرسلا، وأخرجه الترمذي من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه وقال إنه غير محفوظ، وذكر أن عبد الرحمن بن زيد يضعف في الحديث والله أعلم.
(باب في الكحل عند النوم) (عن أبيه) النعمان بن معبد (عن جده) أي جد عبد الرحمن، وهو معبد بن هوذة صحابي قليل الحديث (أنه أمر بالإثمد) وقد استدل بهذا الحديث ابن شبرمة وابن أبي ليلى فقالا إن الكحل يفسد الصوم وخالفهم الفقهاء وغيرهم فقالوا: الكحل لا يفسد الصوم، وأجابوا عن الحديث بأنه ضعيف لا ينتهض للاحتجاج به، واستدل ابن شبرمة وابن أبي ليلى بما أخرجه البخاري تعليقا، ووصله البيهقي والدارقطني وابن أبي شيبة من حديث ابن عباس بلفظ " الفطر مما دخل والوضوء مما خرج " قال وإذا وجد طعمه فقد دخل، ويجاب بأن في إسناده الفضل بن المختار وهو ضعيف جدا. وفيه أيضا شعبة مولى ابن عباس وهو ضعيف.
وقال ابن عدي: الأصل في هذا الحديث أنه موقوف، وقال البيهقي: لا يثبت مرفوعا، ورواه سعيد بن منصور موقوفا من طريق الأعمش عن أبي ظبيان عنه، ورواه الطبراني من حديث أبي أمامة. قال الحافظ: وإسناده أضعف من الأول ومن حديث ابن عباس مرفوعا.