(باب في النهي عن المثلة) يقال مثلت بالقتيل جدعت أنفه أو أذنه أو مذاكيره أو شيئا من أطرافه، والاسم المثلة.
(عن شباك) بكسر الشين وتخفيف الموحدة ثم كاف الضبي الكوفي الأعمى ثقة وكان يدلس من السادسة. كذا في التقريب (عن هني) بنون مصغرا (بن نويرة) بنون مصغرا (عن عبد الله) أي ابن مسعود (اعف الناس قتلة) بكسر القاف هيئة القتل أي أكفهم وأرحمهم من لا يتعدى في هيئة القتل التي لا يحل فعلها من تشويه المقتول وإطالة تعذيبه (أهل الإيمان) لما جعل الله في قلوبهم من الرحمة والشفقة لجميع خلقه بخلاف أهل الكفر، كذا في السراج المنير. وقوله أعف أفعل التفضيل من عف عفا وعفافا وعفة أي كف عما لا يحل ولا يجمل.
قال المنذري: وأخرجه ابن ماجة.
(عن الهياج) بفتح أوله والتحتانية المشددة ثم جيم مقبول، كذا في التقريب (أن عمران) هو ابن حصين (فجعل لله عليه) أي نذر (يحثنا) أي يحضنا ويرغبنا (وينهانا عن المثلة) قال الخطابي: المثلة تعذيب المقتول بقطع أعضائه وتشويه خلقه قبل أن يقتل أو بعده، وذلك مثل أن يجدع أنفه أو أذنه أو تفقأ عينيه أو ما أشبه ذلك من أعضائه، ثم قال ما حاصله إن النهي إذا لم يمثل الكافر بالمقتول المسلم، فإن مثل بالمقتول جاز أن يمثل به، ولذلك قطع النبي صلى الله عليه وسلم أيدي العرنيين وأرجلهم وسمل أعينهم، وكانوا فعلوا ذلك برعائه صلى الله عليه وسلم، وكذلك جاز في القصاص بين المسلمين إذا كان القاتل قطع أعضاء المقتول وعذبه قبل القتل، فإنه يعاقب بمثله، وقد قال الله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) والحديث سكت عنه المنذري.