فإن صامهما أجزأه وخالف الناس كلهم في ذلك والله أعلم انتهى. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة بمعناه أتم منه.
(عن لبستين الصماء) بفتح الصاد المهملة وتشديد الميم والمد قال الفقهاء أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضمه على منكبيه فيبدو منه فرجه، وتعقب هذا التفسير بأنه لا يشعر به لفظ الصماء، والمطابق له ما نقل عن الأصمعي وهو أن يشتمل بالثوب يستر به جميع بدنه بحيث لا يترك فرجة يخرج منها يده حتى لا يتمكن من إزالة شئ يؤذيه بيديه (وأن يحتبي الرجل) زاد الإسماعيلي: لا يواري فرجه بشئ (في ساعتين بعد) صلاة (الصبح) حتى ترتفع الشمس (وبعد) صلاة (العصر) حتى تغيب الشمس إلا لسبب. قاله القسطلاني. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وقد تقدم الكلام على الصماء والاحتباء والصلاة.
(باب صيام أيام التشريق) (يأمرنا بإفطارها وينهي عن صيامها) قال النووي: فيه دليل لمن قال لا يصح صومها بحال وهو أظهر القولين في مذهب الشافعي، وبه قال أبو حنيفة وابن المنذر وغيرهما. وقال جماعة من العلماء: يجوز صيامها لكل أحد تطوعا وغيره، حكاه ابن المنذر عن الزبير بن العوام وابن عمر وابن سيرين وقال مالك والأوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه: يجوز