(باب في الحرق في بلاد العدو) (حرق) من التحريق (نخيل بني النضير) وهم طائفة من اليهود (وقطع) أي أمر بقطع نخيلهم وتحريقها (وهي البويرة) بالتصغير موضع كان به نخل بني النضير (ما قطعتم من لينة) أي أي شئ قطعتم من نخلة، وتمام الآية (أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين).
والحديث يدل على جواز إفساد أموال الحرب بالتحريق والقطع لمصلحة في ذلك.
قال في سبل السلام: وقد ذهب الجماهير إلى جواز التحريق والتخريب في بلاد العدو وكرهه الأوزاعي وأبو ثور واحتجا بأن أبا بكر رضي الله عنه وصى جيوشه أن لا يفعلوا ذلك، وأجيب بأنه رأى المصلحة في بقائه لأنه قد علم أنها تصير للمسلمين فأراد بقاءها لهم. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة.
(قال عروة) ولفظ ابن ماجة من طريق وكيع عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أسامة بن زيد قال: " بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قرية يقال لها أبنى، فقال ائت أبنى صباحا ثم حرق " (أغر) أمر من الإغارة (على أبنى) بضم الهمزة والقصر اسم موضع من فلسطين بين عسقلان والرملة. قاله القاري (صباحا) أي حال غفلتهم، وفجاءة نبهتهم، وعدم أهبتهم (وحرق) بصيغة الأمر أي زروعهم وأشجارهم وديارهم. قال المنذري: وأخرجه ابن ماجة.
(الغزي) بفتح الغين المعجمة وتشديد الزاي مدينة في أقصى الشام من ناحية مصر بينها