(باب في الإقامة بأرض الشرك) هل يجوز للمسلم.
(سليمان بن موسى أبو داود) بدل من سليمان، فسليمان اسمه وأبو داود كنيته، وهو الزهري الكوفي خراساني الأصل نزل الكوفة ثم الدمشق. قال أبو حاتم: محله الصدق صالح الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات. قال الذهبي: صويلح الحديث، وقال ابن حجر فيه لين، ووهم العلامة المناوي في فتح القدير شرح الجامع الصغير فقال حديث سمرة بن جندب حسنه السيوطي وفيه سليمان بن موسى الأموي الأشدق. قال في الكاشف: ليس بالقوي. وقال البخاري: له مناكير انتهى. وقد عرفت أن سليمان بن موسى الذي وقع في سنده هو أبو داود الزهري وليس هو سليمان الأموي الأشدق (سليمان بن سمرة) بدل من أبيه (من جامع) بصيغة الماضي على وزن قاتل، هكذا في جميع النسخ وهو المحفوظ. قال أصحاب اللغة: جامعه على كذا اجتمع معه ووافقه انتهى (المشرك) بالله والمراد الكفار، ونص على المشرك لأنه الأغلب حينئذ والمعنى من اجتمع مع المشرك ووافقه ورافقه ومشى معه.
قال المناوي في فتح القدير شرح الجامع الصغير: وقيل معناه نكح الشخص المشرك يعني إذا أسلم فتأخرت عنه زوجته المشركة حتى بانت منه، فحذر من وطئه إياها. ويؤيده ما روي عن سمرة بن جندب مرفوعا " لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم فمن ساكنهم وجامعهم فهو منهم " انتهى. وقد ضبط بعضهم هذه الجملة بلفظ " من جاء مع المشرك " أي أتى معه مناصرا وظهيرا له، فجاء فعل ماض، ومع المشرك جار ومجرور. قاله أيضا المناوي. قال الشارح في غاية المقصود: والصحيح المعتمد لفظ " من جامع المشرك " فالمشرك هو مفعول جامع، وأيضا معناه الأول هو القوي (وسكن معه) أي في ديار الكفر (فإنه مثله) أي من بعض