(باب في السيف يحلى) (كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة) قال الخطابي: قبيعة السيف الثومة التي فوق المقبض انتهى. وفي القاموس: قبيعة السيف ما على طرف مقبضه من فضة أو حديد. قال في شرح السنة: فيه دليل على جواز تحلية السيف بالقليل من الفضة وكذلك المنطقة، واختلفوا في اللجام والسرج فأباحه بعضهم كالسيف وحرم بعضهم لأنه من زينة الدابة، وكذلك اختلفوا في تحلية سكين الحرب والمقلمة بقليل من الفضة، فأما التحلية بالذهب فغير مباح في جميعها. قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وهكذا روى عن همام عن قتادة عن أنس، وقد روى بعضهم عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال: " كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة " قال النسائي: وهذا حديث منكر والصواب قتادة عن سعيد انتهى كلام المنذري.
(عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال كانت الخ) قال المنذري: وأخرجه النسائي وقد أشار إليه الترمذي (قال قتادة) في هذه العبارة اختصار مخل للمقصود وهذا من مقولة المؤلف أبي داود وحق العبارة أي هكذا قال قتادة يعني في رواية جرير بن حازم متصلا، وفي رواية هشام الدستوائي مرسلا (وما علمت أحدا) من أصحاب قتادة، وهذا من بقية مقولة المؤلف (تابعه) الضمير المنصوب يرجع إلى جرير بن حازم لا إلى سعيد بن أبي الحسن (على ذلك) أي الاتصال من مسندات أنس. وقال شيخنا حسين بن محسن في بعض إفاداته ما ملخصه: ففيه إشارة من أبي داود إلى تفرد جرير بن حازم بذلك، ويؤيد ذلك قول أبي داود: أقوى هذه الأحاديث حديث سعيد بن أبي الحسن والباقية ضعاف، ويؤيده أيضا قول الدارمي في مسنده وهذه عبارته: باب قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم.