الدم (وأنت بمنزلته) أي في إباحة الدم. قال الخطابي: قال الخوارج ومن يذهب مذهبهم في التكفير بالكبائر يتأولونه على أنه بمنزلته في الكفر وهذا تأويل فاسد، وإنما وجهه إنما جعله بمنزلته في إباحة الدم، لأن الكافر قبل أن يسلم مباح الدم بحق الدين، فإذا أسلم فقتله قاتل فإن قاتله مباح الدم بحق القصاص انتهى. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي.
(باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود) (إلى خثعم) قبيلة (فأمر لهم بنصف العقل) أي بنصف الدية. قال في فتح الودود: لأنهم أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين الكفرة، فكانوا كمن هلك بفعل نفسه وغيره فسقط حصة جنايته (بين أظهر المشركين) أي بينهم ولفظ أظهر مقحم (لا ترايا ناراهما) كذا كتب في بعض