بسلام) قال الخطابي: يحتمل وجهين أحدهما أن يسلم إذا دخل منزله كقوله تعالى (فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم) الآية والوجه الآخر أن يكون أراد بدخول بيته بسلام لزوم البيت من الفتن يرغب بذلك في العزلة ويأمر في الإقلال من المخالطة. انتهى. قال المنذري وقد أخرجه البخاري ومسلم والنسائي.
(باب في فضل من قتل كافرا) (لا يجتمع في النار الخ) قال النووي: قال القاضي: يحتمل أن هذا مختص بمن قتل كافرا في الجهاد، فيكون ذلك مكفرا لذنوبه حتى لا يعاقب عليها، أو يكون بنية مخصوصة أو حال مخصوصة، ويحتمل أن يكون عقابه إن عوقب بغير الناس كالحبس في الأعراف عن دخول الجنة أولا ولا يدخل النار، أو يكون إن عوقب بها في غير موضع عقاب الكفار ولا يجتمعان في إدراكها انتهى. قال المنذري: وأخرجه مسلم والله أعلم.
(باب في حرمة نساء المجاهدين على القاعدين) (على القاعدين) أي من الجهاد في بيوتهم (كحرمة أمهاتهم) قال النووي: هذا في شيئين أحدهما تحريم التعرض لهن بريبة من نظر محرم وخلوة وحديث محرم وغير ذلك، والثاني في برهن والإحسان إليهن وقضاء حوائجهن التي لا يترتب عليها مفسدة ولا يتوصل بها إلى ريبة (يخلف رجلا) بضم اللام أي يصير خليفة له وينوبه (في أهله) أي في إصلاح حال عيال ذلك الرجل المجاهد وقضاء حاجاتهم والمراد ثم يخونه كما في رواية مسلم (إلا نصب)