(باب في كراهية حرق العدو بالنار) (أمره) من التأمير أي جعله أميرا (إلا رب النار) أي الله تعالى، وهو خبر بمعنى النهي، وهو نسخ لأمره السابق. قال القسطلاني: قد اختلف السلف في التحريق فكرهه عمر وابن عباس وغيرهما مطلقا سواء كان بسبب كفر أو قصاصا، وأجازه علي وخالد بن الوليد. وقال المهلب: ليس هذا النهي على التحريم بل على سبيل التواضع، وقد سمل عليه الصلاة والسلام أعين العرنيين بالحديد المحمى وحرق أبو بكر رضي الله عنه اللائط بالنار بحضرة الصحابة وتعقب بأنه لا حجة فيه للجواز، فإن قصة العرنيين كانت قصاصا أو منسوخة، وتجويز الصحابي معارض بمنع صحابي غيره انتهى. والحديث سكت عنه المنذري.
(فذكر معناه) أي معنى الحديث السابق. قال المنذري: وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي.
(قال غير أبي صالح عن الحسن بن سعد) أي بذكر اسمه واسم أبيه، فقال الحسن بن سعد، وأما أبو صالح فقال في روايته عن ابن سعد بغير ذكر اسمه (عن أبيه) هو عبد الله بن