أي سعيدا (تغير) أي حفظه (إلا بآخره) أي بآخر عمره (إن وكيعا حمل عنه) أي سمع الحديث من سعيد بن أبي عروبة (في تغيره) أي في زمان تغيره. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
(باب في التفريق بين السبي) (فرق) من التفريق (بين جارية وولدها) أي ببيع أحدهما (عن ذلك) أي التفريق. قال الخطابي: لم يختلف أهل العلم أن التفريق بين الولد الصغير ووالدته غير جائز إلا أنهم اختلفوا في الحد بين الصغير الذي لا يجوز معه التفريق وبين الكبير الذي يجوز معه، فقال أبو حنيفة وأصحابه: الحد في ذلك الاحتلام وقال الشافعي: إذا بلغ سبعا أو ثمانيا وقال الأوزاعي: إذا استغنى عن أمه فقد خرج من الصغر، وقال مالك: إذا أشعر، وقال أحمد بن حنبل: لا يفرق بينهما بوجه وإن كبر الولد واحتلم، ولا يجوز عند أبي حنيفة التفريق بين الأخوين إذا كان أحدهما صغيرا والآخر كبيرا، فإن كانا صغيرين جاز، وأما الشافعي فإنه يرى التفريق بين ذوي