قال المنذري: قال الخطابي: وليس الحديث بالقوي، في إسناده رجل ليس بالمشهور، وهو بشير بن أبي منصور الكلبي، فإن رجال الاسناد جميعهم ثقات يحتج بهم في الصحيح سواه، وهو مصري روى عنه أبو الخير يزيد بن عبد الله اليزني ولم أجد من رواه عنه سواه، فيكون مجهولا كما ذكره الخطابي. ولم يزد فيه البخاري على منصور الكلبي. وقال ابن يونس في تاريخ المصريين: منصور بن سعيد بن الأصبغ الكلبي. وقال البيهقي: والذي روينا عن دحية الكلبي ذلك، فكأنه ذهب فيه إلى ظاهر الآية في الرخصة في السفر. وأراد بقوله رغبوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في قبول الرخصة لا في تقدير السفر الذي أفطر فيه.
(ابن عمر كان يخرج إلى الغابة) وهو موضع قريب من المدينة من عواليه كذا في مجمع البحار. وقال في المراصد: موضع قرب المدينة من ناحية الشام فيه أموال لأهل المدينة من طرفائه صنع منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو على بريد منها انتهى. والحديث سكت عنه المنذري.
(باب من يقول صمت رمضان كله) (لا يقولن أحدكم) النهي ليس راجعا إلى ذكر رمضان بلا شهر وإنما هو راجع إلى نسبة الصوم إلى نفسه فيه كله مع أن قبوله عند الله تعالى في محل الخطر (فلا أدري) قائل هذا القول الحسن البصري بينه أحمد قال حدثنا يزيد أخبرنا همام عن قتادة عن الحسن عن أبي بكر مرفوعا " لا يقولن أحدكم صمت رمضان كله ولا قمته كله " قال الحسن: والله أعلم أخاف على أمته التزكية إذ لا بد من راقد أو غافل. قال أحمد. وقال يزيد مرة قال قتادة: والحديث أخرجه أحمد من عدة طرق من طريق يحيى بن سعيد عن ملهب بن أبي حبيبة كما عند المؤلف وليس فيه ذكر القائل. ومن طريق محمد بن جعفر وعبد الوهاب كلاهما عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن أبي بكرة مرفوعا " لا يقولن أحدكم قمت رمضان كله " قال فالله تبارك وتعالى أعلم