وأنه لا يخمس، وللعلماء فيه اختلاف، وذهب الجمهور إلى أن القاتل يستحق السلب سواء قال أمير الجيش قبل ذلك من قتل قتيلا فله سلبه أم لا. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة.
(يعني يوم حنين) تفسير من بعض الرواة (وأخذ أسلابهم) فيه أن السلب للقاتل وإن كثر المقتول وليس لغيره فيه نزاع (ومعها خنجر) كجعفر وبكسر خائه سكين كبير (أبعج) أي أشق من باب فتح. قال المنذري: وأخرجه مسلم قصة أم سليم في الخنجر بنحوه (قال أبو داود) وجدت هذه العبارة في بعض النسخ (أردنا بهذا) أي الحديث (الخنجر) مفعول أردنا أي أردنا جواز استعمال الخنجر والله أعلم.
(باب في الإمام يمنع القاتل السلب إلخ) (في غزوة مؤتة) بضم الميم وهمزة ساكنة ويجوز ترك الهمز كما في نظائره، وهي قرية معروفة في طرف الشام عند الكرك. قاله النووي (ورافقني) أي صار رفيقي (مددي) يعني رجل