القاري. وقال في الفتح: قال ابن حزم لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة، وصح أنها غير واجبة عن الجمهور ولا خلاف في كونها من شرائع الدين، وهي عند الشافعية والجمهور سنة مؤكدة على الكفاية. وفي وجه للشافعية من فروض الكفاية. وعن أبي حنيفة تجب على المقيم الموسر، وعن مالك مثله. وقال أحمد: يكره تركها مع القدرة وعن محمد بن الحسن هي سنه غير مرخص في تركها. قال الطحاوي: وبه نأخذ انتهى. قال المنذري: وأخرجه النسائي.
(باب الأضحية عن الميت) (عن حنش) بفتح الحاء المهملة وبالنون المفتوحة والشين المعجمة (أوصاني أن أضحي عنه) أي بعد موته إما بكبشين على منوال حياته أو بكبشين أحدهما عنه والآخر عن نفسي. قال القاري في المرقاة: وفي رواية صححها الحاكم " أنه كان يضحي بكبشين عن النبي صلى الله عليه وسلم وبكبشين عن نفسه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أضحي عنه أبدا فأنا أضحي عنه أبدا " قال الترمذي في جامعه: قد رخص بعض أهل العلم أن يضحى عن الميت ولم ير بعضهم أن يضحي عنه وقال عبد الله بن المبارك " أحب إلي أن يتصدق عنه ولا يضحي، وإن ضحى فلا يأكل منها شيئا ويتصدق بها كلها انتهى. وهكذا في شرح السنة للإمام البغوي. قال في غنية الألمعي: قول بعض أهل العلم الذي رخص في الأضحية عن الأموات مطابق للأدلة، وقول من منعها ليس فيه حجة فلا يقبل كلامه إلا بدليل أقوى منه ولا دليل عليه. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضحي عن أمته ممن شهد له بالتوحيد وشهد له بالبلاغ وعن نفسه وأهل بيته، ولا يخفى أن أمته صلى الله عليه وسلم ممن شهد له بالتوحيد وشهد له بالبلاغ كان كثير منهم موجودا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير منهم توفوا في عهده صلى الله عليه وسلم فالأموات والأحياء كلهم من أمته صلى الله عليه وسلم دخلوا في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم.
والكبش الواحد كما كان للأحياء من أمته كذلك للأموات من أمته صلى الله عليه وسلم بلا تفرقة. وهذا الحديث أخرجه الأئمة من حديث جماعات من الصحابة عائشة وجابر وأبي طلحة وأنس وأبي هريرة وأبي رافع وحذيفة عند مسلم والدارمي وأبي داود وابن ماجة وأحمد والحاكم وغيرهم. ولم