(باب الرجل يغزو وأبواه كارهان) (جئت أبايعك على الهجرة إلخ) قال الخطابي: إن كان الخارج فيه متطوعا فإن ذلك لا يجوز إلا بإذن الوالدين، فأما إذا تعين عليه فرض الجهاد فلا حاجة إلى إذنهما، هذا إذا كانا مسلمين فإن كانا كافرين يخرج بدون إذنهما فرضا كان الجهاد أو تطوعا انتهى ملخصا. قال المنذري: وأخرجه النسائي وابن ماجة (ففيهما) أي في خدمتهما. قال الطيبي: فيهما متعلق بالأمر قدم للاختصاص. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
(أن دراجا) بتثقيل الراء وآخره جيم (أبا السمح) بمهملتين الأولى مفتوحة والميم ساكنة (وإلا فبرهما) أي أطعمهما واخدمهما. قال المنذري: في إسناده دراج أبو السمح المصري وهو ضعيف.