النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما أتشهدان أني رسول الله؟ قالا نشهد أن مسيلمة رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسوله: لو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما. قال عبد الله فمضت السنة أن الرسل لا تقتل انتهى قال المنذري: وأخرجه النسائي.
(باب في أمان المرأة) (أجارت رجلا) أي أمنته من الإجارة بمعنى الأمن (وآمنا من آمنت) أي أعطينا الأمان لمن أعطيته. قال الخطابي: أجمع عامة أهل العلم أن أمان المرأة جائز، وكذلك قال أكثر الفقهاء في أمان العبد غير أن أبا حنيفة وأصحابه فرقوا بين العبد الذي يقاتل والذي لا يقاتل فأجازوا أمانة إذا كان ممن يقاتل، ولم يجيزوا أمانه إن لم يقاتل، فأما أمان الصبي فإنه لا ينعقد لأن القلم مرفوع عنه انتهى. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي بنحوه (إن كانت) إن مخففة من المثقلة (لتجير على المؤمنين) قال في اللمعات: ومعنى على باعتبار منعهم منه، يقال أجار فلان على فلان إذا: أعانه عليه ومنعه منه انتهى. قال: قال المنذري:
أخرجه النسائي.
(باب في صلح العدو) (زمن الحديبية) بضم الحاء المهملة وفتح الدال المهملة قال في النهاية قرية قريبة من