أخشي على أمته أن تزكي أنفسها قال عبد الوهاب: فالله أعلم أخشي التزكية على أمته أو قال لا بد من نوم أو غفلة ومن طريق يزيد وعفان كلاهما عن همام أخبرنا قتادة عن الحسن عن أبي بكرة مرفوعا " لا يقولن أحدكم قمت رمضان كله " قال قتادة تبارك وتعالى أعلم أخشي على أمته التزكية. قال عفان أو قال لا بد من راقد أو غافل. ومن طريق بهز حدثنا همام أخبرنا قتادة عن الحسن عن أبي بكرة مرفوعا قال " لا يقولن أحدكم إني قمت رمضان كله " قال قتادة: فالله أعلم أخشي التزكية على أمته أو يقول لا بد من راقد أو غافل. وفي هذه الروايات أن قائله قتادة (لا بد من نومة أو رقدة) قال السندي: لا يخفى أن النوم لا ينافي الصيام، فهذا التعليل يفيد منع أن يقول صمته وقمته جميعا لا أن يقول صمته، ويمكن أن يكون وجه المنع أن مدار الصيام والقيام على القبول وهو مجهول. ولفظ النسائي من هذا الوجه " أو قال لا بد من غفلة ورقدة " أي فيعصي في حال الغفلة بوجه لا يناسب الصوم، فكيف يدعي بعد ذلك الصوم لنفسه. قال المنذري: وأخرجه النسائي.
(باب في صوم العيدين) (أما يوم الأضحى فتأكلون) خبر لليوم (من لحم نسككم) بضم السين ويجوز سكونها أي أضحيتكم. قال في فتح الباري: وفائدة وصف اليومين الإشارة إلى العلة في وجوب فطرهما وهي الفصل من الصوم وإظهار تمامه وحده بفطر ما بعده، والآخر لأجل النسك المتقرب بذبحه ليؤكل منه، ولو شرع صومه لم يكن لمشروعية الذبح فيه معنى، فعبر عن علة التحريم بالأكل من النسك لأنه يستلزم النحر. وقوله هذين فيه التغليب وذلك أن الحاضر يشار إليه بهذا والغائب يشار إليه بذلك، فلما أن جمعهما اللفظ قال هذين تغليبا للحاضر على الغائب. قاله القسطلاني. قال النووي: وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين لكل حال سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك، ولو نذر صومهما متعمدا لعينهما قال الشافعي والجمهور: لا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤهما. وقال أبو حنيفة: ينعقد ويلزمه قضاؤهما، قال