تتايعوا بياء مثناة من تحت وهما بمعنى أي أسرعوا في التطليقات الثلاث بأن أوقعوها دفعة (قال: أجيزوهن عليهم) أي امضوا الثلاث عليهم.
وقد تمسك بهذه الرواية من ذهب إن أن المطلقة إن كانت مدخولة وقعت الثلاث، وإن لم تكن مدخولة فواحدة. ويجاب بأن التقييد بقبل الدخول لا ينافي صدق الرواية الأخرى الصحيحة على المطلقة بعد الدخول، وغاية ما في هذه الرواية أنه وقع فيها التنصيص على بعض أفراد مدلول الرواية الصحيحة الآتية بعد هذه الرواية، وذلك لا يوجب الاختصاص بالبعض الذي وقع التنصيص عليه، على أن هذه الرواية ضعيفة. قال المنذري: الرواة عن طاوس مجاهيل التتايع التهافت في الشيء واللجاج، ولا يكون التتايع بالياء إلا بالشر ووقع عن بعض الرواة بالباء بواحدة والأكثر على الأول انتهى كلام المنذري.
(أن أبا الصهباء قال لابن عباس أتعلم الخ) وفي رواية لمسلم عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه