(باب الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها) (إذا خطب أحدكم المرأة) أي أراد خطبتها وهي بكسر الخاء مقدمات الكلام في أمر النكاح على الخطبة بالضم وهي العقد (فإن استطاع أن ينظر إلى ما) أي عضو (يدعوه) أي يحمله ويبعثه (فليفعل) الأمر للإباحة بقرينة حديث أبي حميد ((إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها)) الحديث رواه أحمد، وحديث محمد بن مسلمة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها)) رواه أحمد وابن ماجة. قال النووي: فيه استحباب النظر إلى من يريد تزوجها وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وجماهير العلماء. وحكى القاضي عن قوم كراهته، وهذا
(٦٨)