إبطال حكم الله تعالى، وذلك غير جائز، فكل من تكلم بشئ مما جاء ذكره في هذا الحديث لزمه حكمه ولم يقبل منه أن المدعي خلافه، وذلك تأكيد لأمر الفروج واحتياط له والله أعلم انتهى. قال المنذري: وأخرجه الترمذي وابن ماجة. وقال الترمذي: حديث حسن غريب.
هذا آخر كلامه. وقال أبو بكر المعافري: روي فيه والعتق ولم يصح شئ منه، فإن كان أراد ليس منه شئ على شرط الصحيح فلا كلام، وإن أراد أنه ضعيف ففيه نظر فإنه يحسن كما قال الترمذي.
(باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث) (والمطلقات يتربصن) أي ينتظرن (ثلاثة قروء) جمع قرء بالفتح وهو الطهر أو الحيض قولان (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) من الولد أو الحيث (آية) بالغضب أي أتم الآية وتمام الآية (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم) فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا كلمة إن وصلية (فنسخ ذلك) أي كون الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها ثلاثا (فقال الطلاق مرتان) (الآية) أي التطليق الشرعي مرة بعد مرة على التفريق دون الجمع والإرسال دفعة. وفي رواية النسائي: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) أي فعليكم إمساكهن بعد