بعد الثلاث حتى تنكح زوجا غيره، ولكن قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب قال دخل الحكم بن عيينة على الزهري وأنا معهم فسألوه عن البكر تطلق ثلاثا فقال سأل عن ذلك ابن عباس وأبو هريرة وعبد الله بن عمر فكلهم قالوا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، قال فخرج الحكم فأتى طاوسا وهو في المسجد فأكب عليه فسأله عن قول ابن عباس فيها، وأخبره بقول الزهري قال فرأيت طاوسا رفع يديه تعجبا من ذلك، وقال والله ما كان ابن عباس يجعلها إلا واحدة (وروى مالك عن يحيى) والحديث أخرجه مالك في الموطأ ولفظه مالك عن يحيى ابن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج أنه أخبره عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر قال فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فماذا تريان؟ فقال عبد الله بن الزبير إن هذا الأمر ما بلغ لنا فيه قول، فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة فاسألهما ثم آتنا فأخبرنا فذهب فسألهما فقال ابن عباس لأبي هريرة أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة، فقال أبو هريرة الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره، وقال ابن عباس مثل ذلك أيضا. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا. قال مالك: والثيب إذا ملكها الرجل ولم يدخل بها أنها تجري مجرى البكر الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره انتهى.
(قال أبو داود: وقول ابن عباس إلى قوله هذا مثل خبر الصرف قال فيه ثم إنه رجع عنه)