يقوله بلسانه بل يحدث به نفسه ليمنعها من مشاتمته ومقاتلته ومقابلته ويحرس صومه عن المكدرات، ولو جمع بين الأمرين كان حسنا.
واعلم أن نهي الصائم عن الرفث والجهل والمخاصمة والمشاتمة ليس مختصا به بل كل أحد مثله في أصل النهي عن ذلك، لكن الصائم آكد والله أعلم كذا قال النووي. وقال الخطابي: يتأول على وجهين أحدهما: فليقل ذلك لصاحبه نطقا باللسان يرده بذلك عن نفسه، والوجه الآخر: أن يقول ذلك في نفسه أي ليعلم أنه صائم فلا يخوض معه ولا يكافئه على شتمه كما لئلا يفسد صومه ولا يحبط أجر عمله. قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي من حديث أبي صالح السمان عن أبي هريرة.
(باب السواك للصائم) (عن سفيان عن عاصم) أي شريك وسفيان كلاهما عن عاصم بن عبيد الله (يستاك وهو صائم) قال الخطابي: السواك مستحب للصائم والمفطر إلا أن قوما من العلماء كرهوا للصائم أن يستاك آخر النهار استبقاء لخلوفه، وإلى هذا ذهب الشافعي وهو قول الأوزاعي، وروي ذلك