الشافعي: إذا فعل ذلك فلما مهر مثلها ولا شئ للولي انتهى. قال المنذري: وأخرجه النسائي وابن ماجة. وقد تقدم اختلاف الحفاظ في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب.
(باب ما يقال للمتزوج) من الدعاء (كان إذا رفأ الانسان) بتشديد الفاء وهمزة وقد لا يهمز أي هناه ودعا له، وكان من دعائهم للمتزوج أن يقولوا: بالرفاء والبنين ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقال للمتزوج بالرفاء والبنين. قال ابن الأثير: الرفاء الالتئام والاتفاق والبركة والنماء وهو من قولهم: رفأت الثوب رفأ ورفوته ورفوا، وإنما نهى عنه كراهية لأنه كان من عادتهم ولهذا سن فيه غيره انتهى (وجمع بينكما في خير) قال الزمخشري: معناه أنه كان يضع الدعاء له بالبركة موضع الترفية المنهي عنها قال المنذري: والحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة. وقال الترمذي: حسن صحيح.