(فعلمها عشرين اية وهي امرأتك) قال الحافظ في الفتح: وفي رواية سعيد بن المسيب عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة على سورتين من القرآن يعلمها إياهما. وفي مرسل أبي النعمان الأزدي: زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة على سورة من القرآن وفي حديث ابن عباس وجابر هل تقرأ من القرآن شيئا؟ قال: نعم إنا أعطيناك الكوثر، قال:
أصدقها إياها. قال الحافظ: ويجمع بين هذه الألفاظ بأن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ بعض أو أن القصص متعددة انتهى. قال المنذري: وفي إسناده عسل بن سفيان وهو ضعيف.
(وكان مكحول يقول الخ) هذه الخصوصية تحتاج إلى دليل خاص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما احتج عليها بما أخرجه سعيد بن منصور من مرسل أبي النعمان الأزدي قال: زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة على سورة من القرآن وقال: لا تكون لأحد بعدك مهرا، فهذا مع إرساله فيه من لا يعرف. قاله الحافظ.
قال الخطابي: اختلف الناس في جواز النكاح على تعليم القرآن، فقال الشافعي بجوازه على ظاهر الحديث، وقال مالك: لا يجوز، وهو قول أصحاب الرأي، وقال أحمد أكرهه انتهى.
(باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات) (عن فراس) بكسر الفاء ابن يحيى الهمداني المكتب الكوفي وثقه ابن معين (عن عبد الله) هو ابن مسعود (ولم يفرض) بفتح الياء وكسر الراء أي لم يقدر ولم يعين (فقال) أي