ما التزمه من الشدة والاستعجال، وهذا موافق لقواعد الشريعة بل هو موافق لحكمة الله في خلقه قدرا وشرعا، فإن الناس إذا تعدوا حدوده ولم يقفوا عندها ضيق عليهم ما جعله لمن اتقاه من المخرج. وقد أشار إلى هذا المعنى بعينه من قال من الصحابة رضي الله عنهم من المطلق ثلاثا: إنك لو اتقيت الله لجعل لك مخرجا كما قاله ابن مسعود وابن عباس، فهذا نظر أمير المؤمنين رضي الله عنه ومن معه من الصحابة لا أنه رضي الله عنه غير أحكام الله وجعل حلالها حراما. فهذا غاية التوفيق بين النصوص وفعل أمير المؤمنين رضي الله عنه ومن معه كذا في زاد المعاد. قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي.
(باب في ما عنى به الطلاق والنيات) (إنما الأعمال بالنية) وفي بعض النسخ بالنيات. قال الخطابي: معناه أن صحة الأعمال ووجوب أحكامها إنما تكون بالنية، وأن النية هي المصرفة لها إلى جهاتها، ولم يرد به أعيان الأعمال لأن أعيانها حاصلة بغير نية (وإنما لامرئ ما نوى) أشار به إلى أن تعيين المنوي شرط، فلو كان على انسان صلوات لا يكفيه أن ينوي الصلاة الفائتة بل شرط أن ينوي كونها ظهرا أو غيره فلولا هذا القول لاقتضى الكلام الأول أن تصح الفائتة بلا تعيين. كذا قال ابن