(باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال) (جديلة قيس) قال في تاج العروس: الجديلة كسفينة القبيلة: وبنو جديلة بطن في قيس وهم فهم وعدوان ابنا عمرو بن قيس عيلان وبطن آخر في الأزد، وهم بنو جديلة بن معاوية بن عمرو بن عدي بن عمرو بن مازن بن الأزد (أن ننسك) أن نعبد، والنسك العبادة ومعناه نحج (للرؤية) أي لرؤية هلال ذي الحجة (وشهد شاهدا عدل) قال في فتح الودود: استدل المصنف بجواز الحج بشهادة رجلين على ثبوت هلال شوال (فسألت الحسين) السائل أبو مالك (ثم لقيني) أي الحسين (فقال) الحسين (هو) أي الأمير (وصدق) الأمير (كان) عبد الله بن عمر (أعلم بالله منه) أي من الأمير (فقال) عبد الله بن عمر (بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم).
قال الخطابي: لا أعلم اختلافا في أن شهادة الرجلين العدلين مقبولة في رؤية هلال شوال، وإنما اختلفوا في شهادة رجل واحد، فقال أكثر العلماء لا يقبل فيه أقل من شاهدين عدلين، وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه أجاز شهادة رجل واحد في أضحى أو فطر، ومال إلى هذا القول بعض أهل الحديث وزعم أن باب رؤية الهلال باب الإخبار فلا يجري مجرى الشهادات. ألا ترى أن شهادة الواحد مقبولة في رؤية هلال شهر رمضان، وكذلك يجب أن تكون مقبولة في هلال شهر شوال.
قلت: لو كان ذلك من باب الإخبار لجاز فيه أن يقول أخبرني فلان أنه رأى الهلال فلما