البخاري: لتستفرغ ما في صحفتها. والصحفة إناء كالقصعة، يعني لتجعل تلك المرأة قصعة أختها خالية عما فيها، وهذا كناية عن أن يصير لها ما كان يحصل لضرتها من النفقة وغيرها (ولتنكح) عطف على لتستفرغ وكلاهما علة للنهي أي لتجعل صحفتها فارغة لتفوز بحظها وتنكح زوجها. وقال العلامة ابن الملك في شرح المشارق قوله ولتنكح بالنصب بصيغة المعلوم يعني لتنكح طالبة الطلاق زوج تلك المطلقة، وإن كانت الطالبة والمطلوبة تحت رجل يحتمل أن يعود ضميره إلى المطلوبة يعني لتنكح ضرتها زوجا آخر، فلا تشترك معها فيه.
وروي على صيغه المجهول يعني لتجعل منكوحة له. وروي ولتنكح بصيغة الأمر المعلوم أو المجهول عطفا على قوله لا تسأله يعني لتثبت تلك المرأة المنكوحة على نكاحها الكائن مع الضرة قانعة بما يحصل لها فيه، أو معناه ولتنكح تلك المرأة الغير المنكوحة زوجا غير زوج أختها، ولتترك ذلك الزوج لها، أو معناه لتنكح تلك المخطوبة زوج أختها، ولتكن ضرة عليها إذا كانت صالحة للجمع معها من غير أن تسأل طلاق أختها (فإنما لها ما قدر لها) يعني أن الله تعالى يوصل إلى تلك المرأة ما قدر لها من النفقة وغيرهما سواء كانت منفردة أو مع أخرى. قال المنذري: وأخرجه البخاري والنسائي وأخرجه مسلم من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة.
(باب في كراهية الطلاق) (أخبرنا معرف) بكسر الراء المشددة هو ابن واصل السعدي الكوفي ثقة من السادسة (ما أحل الله) ما نافية (شيئا أبغض إليه من الطلاق) فيه دليل على أن ليس كل حلال محبوبا بل ينقسم إلى ما هو محبوب وإلى ما هو مبغوض قال الخطابي في المعالم: معنى الكراهية فيه منصرف إلى السبب الجالب للطلاق وهو سوء العشرة وقلة الموافقة الداعية إلى الطلاق، لا إلى