النبي محمد، وأن هذا أمر النبي محمد رسول الله. وكتب خالد بن سعيد بأمر الرسول محمد بن عبد الله فلا يتعداه أحد فيظلم نفسه فيما أمر به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى ملخصا محررا من زاد المعاد. ثم قال شمس الدين ابن القيم: إن وادي وج، وهو واد بالطائف حرم يحرم صيده وقطع شجره، وقد اختلف الفقهاء في ذلك، والجمهور قالوا: ليس في البقاع حرم إلا مكة والمدينة، وأبو حنيفة رحمه الله خالفهم في حرم المدينة.
وقال الشافعي رحمه الله في أحد قوليه: وج حرم يحرم صيده وشجره واحتج لهذا القول بحديثين أحدهما هذا الذي تقدم، والثاني حديث عروة بن الزبير عن أبيه الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صيد وج وعضاهه حرم محرم لله، ورواه الإمام أحمد وأبو داود، وهذا الحديث يعرف لمحمد بن عبد الله بن انسان عن أبيه عن عروة. قال البخاري في تاريخه: لا يتابع عليه.
قلت: وفي سماع عروة عن أبيه نظر وإن كان قد رآه والله أعلم. انتهى. والحديث سكت عنه أبو داود وكذا عبد الحق أيضا، وتعقب بما نقل عن البخاري أنه لم يصح وكذا قال الأزدي.
وذكر الذهبي أن الشافعي صححه وذكر الخلال أن أحمد ضعفه. وقال ابن حبان: محمد بن عبد الله المذكور كان يخطئ ومقتضاه تضعيف الحديث فإنه ليس له غيره، فإن كان أخطأ فيه فهو ضعيف. وقال العقيلي: لا يتابع إلا من جهة تقاربه في الضعف. وقال النووي في شرح المهذب اسناده ضعيف، قال: وقال البخاري لا يصح. وذكر الخلال في العلل أن أحمد ضعفه. وقال الذهبي في ترجمة محمد بن عبد الله بن شيبان: هذا صوابه ابن انسان. وقال في ترجمة عبد الله بن انسان له حديث في صيد وج قال ولم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث.
وقال المنذري: في إسناده محمد بن عبد الله بن انسان الطائفي وأبوه، فأما محمد فسئل عنه أبو حاتم الرازي فقال ليس بالقوي وفي حديثه نظر، وذكره البخاري في تاريخه الكبير وذكر له هذا الحديث وقال لم يتابع عليه، وذكر أباه وأشار إلى هذا الحديث وقال ولم يصح حديثه وقال البستي: عبد الله بن انسان روى عنه ابنه محمد لم يصح حديثه.
(باب في إتيان المدينة) (لا تشد) بصيغة المجهول نفي بمعنى النهي (الرحال) جمع رحل بفتح وسكون كني به